أعلن الزميل الصحفي جمال عبد الرحيم الامين العام لنقابة الصحفيين، ان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:
الأحد 24 سبتمبر: محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.
الإثنين 25 سبتمبر: محافظات الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنوفية.
الثلاثاء 26 سبتمبر: محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة.
تفاصيل التقرير:
وأشار الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس تواصل فحص الطلبات المقدمة من الزملاء بمحافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والسويس وشمال سيناء ومرسى مطروح والفيوم.
وأكد عبد الرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضي على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة، وتتضمن الآتي:
- لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات، التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر، ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.
- تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التي لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
- إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.
- تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.
- تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
- يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.
- يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.
- يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
- تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي “رئيس اللجنة النقابية”، و”عضو اللجنة النقابية”، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.