يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التي تعقد اليوم الأحد، مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، والذي يعد أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
محظورات مشروع قانون لجوء الأجانب
يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب 3 محظورات، يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وهى:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
مشروع قانون لجوء الأجانب
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، وافقت بنهاية أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب إلى مصر، وذلك في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، وفي خطوة تعكس اتزام الدولة العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي.
ما هو قانون اللجوء في مصر؟
ينص مشروع القانون على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين».
وفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.