وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس.
وشهدت المادة جدلا بعد تقديم عدد من النواب تعديلات على المادة، وطالب النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، «ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع»، ليصبح المادة كالتالى:«مادة (3) «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع».
واوضح«عصام» أن الهدف من التعديل، يأتى مراعاه لانشغال الوزراء في أي التزامات رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، قائلا إن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة في عقد الاجتماعات.
و عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قائلا إن مشروع القانون اشترط في نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
و اضاف «هاشم»: «حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير».
و علق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا :«وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس«.
وقرر المجلس رفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل