قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوية، وجعل مادة اللغة الثانية، سواء كانت الفرنساوي أو الألماني، لا تضاف إلى المجموع وصل إلى المحكمة في قضية أقامها عدد من معلمي تلك المواد ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري.
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة النظر في القضية في أول أكتوبر 2024، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.
تفاصيل القضية الدعوي ضد وزير التربية والتعليم
تستند الدعوى إلى أن القرار المطعون إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص «على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات»، وقال المعلمون في دعواهم إن القرار الوزاري المطعون عليه تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، في جلسته المنعقدة في 10 أغسطس 2024، دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف المتضررون في الدعوى، أن قرار وزير التعليم بإلغاء هذه المواد تم بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات أو دراسة مستفيضة، وهو ما تسبب في تعرض مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الفرنسية والألمانية إلى التهميش والإهانة، مؤكدين أن لهذه المواد أهمية كبرى في بناء الطلاب ثقافيًا وعلميًا، وأن هذا القرار سيؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية التي ستنعكس على جميع أطراف العملية التعليمية.
الاحتكام إلى الدستور في قضية التعليم
وأكد المعلمون في الدعوى أن القرار الوزاري المطعون ضده يخالف المبادئ الدستورية، بالاستناد إلى المادة 19 من الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم هو حق لكل مواطن، وأنه يهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التفكير العلمي وتنمية المواهب، وتلتزم الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما في ذلك الاهتمام بالقيم الثقافية والحضارية.