حدد قانون الموارد المائية والري، بعض العقوبات الواجب فرضها على المخالفين حال التعدي على الشواطئ بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى حظر أي انشاءات أو اعمال على مسافة 200 متر من الشاطئ داخل اليابسة.
ونص القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، إذا تبين للمهندس المختص، أن هناك أعمالًا مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا، وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف، وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية».
وتشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى، وتلغى أي لجان مشكلة بالمحافظات، وغيرها في هذا الشأن، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها.
ويحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة، لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن، والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون ساريًا في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.