كتبت:رينيه ميجر
رفضت المحكمة الإدارية العليا عودة مدرس لعمله بعد إنهاء خدمته، لصدور حكم قضائي ضده، بالسجن لمدة 5 سنوات، لما نُسب اليه من الإنضمام لجماعة إرهابية وتعطيل القانون، وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأموال لترويج العنف. وأيدت المحكمة قرار إنهاء خدمته.
قالت المحكمة في أسباب حكمها انه ثبت أن الطاعن كـان يعمل بمديرية التربية و التعليم بالمنيا بوظيفة معلم أول (ا) بالدرجة الأولى، وصدر ضده حكم في القضية رقم 15116 لسنة 2014 جنايات، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، وبعد قضاء المدة تقدم بطلب لجهة الإدارة لعودته للعمل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم إنهاء خدمته.
وقالت التحقيقات أن المُدرس الطاعن تم سجنه 5 سنوات، لما نسب إليه من الانضمام لجماعة الإخوان على خلاف القانون للدعوة إلى استخدام القوة والعنف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين وقيادة جماعة، وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأموال لترويج العنف وحيازة مطبوعات والتحريض على تنظيم تظاهرات .
وبناء عليه أصدرت جهة الإدارة الأمر التنفيذي برفع اسم الطاعن من الخدمة، وذلك استنادًا لصدور حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويصبح قرار إنهاء خدمته متفقا وصحيح القانون، ويضحى معه الطعن مفتقدًا لسنده القانوني السليم جدير بالرفض.
ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره المُدرس، بأنه سبق صدور حكم تأديبي ضده بمجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ولما كان حكم المحكمة التأديبية قد جازي الطاعن بالخصم من الراتب بسبب سلوكه مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، إلا أن ذلك لا يحول دون إنهاء خدمته لسبب آخر، وهو ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث رتّب المشرع على الحكم بالإدانـة فـي جريمـة إرهابيـة فـقـدان الموظف شرط السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابيـة دون أن يمنح الجهة الإداريـة ثمة دورا في هذا الشأن.