متابعات هاني فريد
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين وأخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عددًا من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه وأغراضه.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة ب البيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كل البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كل البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.