متابعات ـ إيهاب السيد
رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي، بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر أمس الأول السبت، والذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.
وقال “البلشي” -في بيان للنقابة اليوم الإثنين- “إن الحكم يأتي بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس في قضايا النشر”، مؤكدًا أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور.
وأضاف: أن الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور نصت على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
وشدد “البلشي” على أن حكم المحكمة الدستورية وما استندت إليه من نصوص تشريعية باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، لافتًا إلى أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع والمواطنين في التعبير.