متابعات ـ هاني فريد
انتهى مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من مناقشة وإقرار 55 مادة من مواد مشروع قانون “التأمين الموحد”، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.
وجاءت موافقة المجلس على المواد سالفة الذكر بعد استيفاء الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك عقب استعراض الدكتور النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
ويستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة المشتركة إنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلا أحكام التأمين الإجباري التي يوجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
وأضاف سليمان أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ويستهدف مشروع القانون كذلك العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتماما بالغا من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي (موجات المد العاتية) والأمطار الغزيرة.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني من بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
وبالنسبة للملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد انتظم المشروع المعروض في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و(217) مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، وإلغاء كل من: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 بالإضافة إلى إلغاء المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصرى، وتحديد المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، وإلزام جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمواد الموضوعية، فقد جاء مشروع القانون مقسما لبابين، الأول بعنوان التأمين وما يرتبط به من خدمات ومهن، والثاني شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها. واحتوى الباب الأول على فصلين يهدفان إلى تنظيم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن تأمينية، حيث تضمن الفصل الأول مجموعة من الأحكام العامة والتعريف ببعض المصطلحات، كما تناول تنظيم بعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ومنها تأمين الحريق، فيما استحدث تنظيما قانونيا لنشاط التأمين الطبي الاختياري لأول مرة في سوق التأمين المصري.
وتضمن الفصل تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهي الصغر الذي يعد من الأنشطة الواعدة وخاصة في الدول النامية، وتنظيم التأمين الإلزامي عن المسؤوليات المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وبالنسبة للفصل الثاني، فقد تضمن مشروع القانون تنظيم صناديق التأمين الحكومية من حيث التعريف وكيفية الإنشاء وقواعد وآليات الرقابة عليها، كما حرصت النصوص التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، ومهنة الخبير الاكتواري سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وحول الباب الثاني، فقد ورد تحت عنوان “شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها، والرقابة عليها”، وتم تقسيم الباب إلى سبعة فصول، تضمن الأول أحكاما عامة تتعلق بإعادة صياغة دور الهيئة وفقا لأحكام المشروع وبما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على أسواق التأمين عالميا وإقليميا واستحداث نص يتعلق بالتزام شركات التأمين بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وبما لايتعارض مع مبادئ التأمين المتعارف عليها. وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في قطاع التأمين، فيما أناط الفصل الثالث الذي ورد تحت عنوان “الرقابة والإشراف”، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة والإفصاحات المطلوبة والتوقيتات التي يتعين أن تلتزم بها الشركات التي تباشر التأمين وإعادة التأمين.
وتضمن الفصل الرابع مجموعة التدابير التي يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذها تجاه شركات التأمين فيما حوى الفصل الخامس قواعد إنهاء النشاط وتحويل الوثائق، ووقف العمل وإلغاء الترخيص.
أما الفصل السادس فقد تضمن أحكاما ختامية تناولت أحكاما متنوعة، حيث منحت رئيس الهيئة سلطة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون متى تم مزاولته دون ترخيص مع جواز أن يصاحب قرار الهيئة الغلق الإداري لمحل المزاولة، وهو نص مستحدث إلى جانب النص في المشروع على آليات الإفصاح والشفافية مع الحظر على كل من رئيس الهيئة ونائبيه، ومجلس إدارتها وجميع العاملين بالهيئة الاشتراك في تأسيس أو إدارة أو تقديم استشارة فنية إلى أي من المخاطبين بأحكام القانون.
وتضمن الفصل السابع أحكاما لتنظيم تسوية المنازعات، والعقوبات، وتشكيل لجنة للبت في التظلمات من قرارات الهيئة.