أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15 أبريل 2024 حتى 15 أغسطس 2028.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية – في بيان اليوم – أن قرار أسعار شراء القمح من الموردين يكون ( 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط – 1950 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط ) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
كما شمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون ( 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع ) بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وتضمن القرار حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لأخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحظر القرار على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضا.
وأكد القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.