متابعات ـ هاني فريد
أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا يلزم البنوك العاملة في البلاد بأن تقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية الموجودة في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر عام 2019 وفقا لعدة شروط وآليات.
وتضمنت الشروط في القرار رقم 166 الصادر، اليوم السبت ألا يستفيد من أحكام هذا القرار الأشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات، كما لا يستفيد الأشخاص الذين حولوا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019 ودائع من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية، بما يوزاي أو يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي باستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة.
كما اشترط المصرف المركزي ألا يكون أصحاب الحسابات المستفيدين من هذا التعميم قد سددوا بعد التاريخ المذكور بالليرة اللبنانية أرصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الأجنبية، بما يوازي أو يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي.
واشتملت الشروط أن يتقدم صاحب الحساب بطلب لفتح حساب خاص متفرع يحول إليه ما يوزاي 4350 دولارا أمريكيا أو ما دون ذلك وفقا للمبالغ المتوفرة في الجساب الأساسي لدى المصرف المعني بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أجنبية أخرى، وفي حال كان الحساب مشتركا أو متحدا لا يتم الاستفادة إلا بمبلغ حده الأقصى 1800 دولار سنويا.
كما اشترط القرار رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة المتفرعة، وذلك لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.. ويتم الصرف من الحسابات الخاصة المتفرعة مبلغ 150 دولارا أمريكيا يدفع نقدا شهريا لصاحب الحساب أو عن طريق تحويل إلى الخارج أو إيداعه في حساب جديد.
وأشار المصرف إلى تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار مناصفة من سيولة المصرف المعني ومن رصيد التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان المركزي، موضحا أن القرار يعمل به فور صدوره لمدة تنتهي في 30 يونيو المقبل قابلة للتعديل أو للتجديد.
جدير بالذكر أن البنوك العاملة في لبنان توقفت عن سداد ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ 17 أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وذلك باستثناء مبالغ محدودة ضمن قرارات استثنائية يصدرها مصرف لبنان، أبرزها القرار 151 الذي يحمل ذات مضمون القرار الصادر اليوم، ولكن العمل به انتهى.