متابعات ـ هاني فريد
أقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية ، وأكدت المحكمة علي أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية .
وأضافت المحكمة، خلال جلسة نظر الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى بخصوص الإبادة الجماعية التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة ، علي أن لها سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائي.
وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، في لاهاي – إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة “أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية”.
وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع “الإبادة الجماعية”.. مضيفة “لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة”.
وأوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضافت: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.
وأوضحت القاضية دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتابعت: “يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة”.
كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن “بأثر فوري” عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية